واصل مجلس النواب مناقشة موضوع قانون حماية أملاك الدولة العامة والخاصة، حيث نصت المادة الثامنة على أن «تعتبر باطلة التصرفات التي أجراها أي محكوم عليه في الأموال المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، والـجرائم الأخرى المنصوص عليها في القوانين الأخرى التي تقع على المال العام، كما تقع باطلة التصرفات التي يجريها من آلت إليه تلك الأموال إذا كانت هذه التصرفات بقصد تهريب الأموال أو تفويت حق الجهة المضرورة في استيفاء ما عسى أن يحكم به عليه. ولا يسري البطلان المنصوص عليه في الفقرة السابقة على التصرفات التي تمت بعوض إلى الأشخاص حسني النية. ولا يعتبر الشخص حسن النية إذا كان يعلم، أو كان بإمكانه أن يعلم بالجريمة أو بالغرض من التصرف». ونصت المادة التاسعة على ما يلي: 1. مع مراعاة أحكام المادة (117/أ) من الدستور، يجوز بقرار من مجلس الوزراء، منح الحق بالانتفاع بمال معين من أملاك الدولة المملوكة ملكية خاصة، بناء على اقتراح الجهة المعنية حسب طبيعة استعمال العقار أو العقارات موضوع الانتفاع، وتحدد في القرار العقارات محل الانتفاع ومدته، ويجب نشر القرار في الجريدة الرسمية إذا جاوزت مدة الانتفاع ثلاث سنوات أو تم تمديد مدة الانتفاع لأكثر من ثلاث سنوات، ولا يجوز أن تتجاوز مدة الانتفاع في جميع الأحوال 25 سنة. 2. تحدد شروط والتزامات المنتفع بعقد نموذجي يقره مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية، وإذا وجدت أي شروط خاصة بخصوص أي حالة وجب إصدار قرار من مجلس الوزراء بهذا الشأن، بحيث تنشر الشروط الخاصة في الجريدة الرسمية. ويجوز للدولة بناء على طلب المنتفع عدم نشر بعض الشروط السرية في الجريدة الرسمية، بعد أخذ رأي دائرة الشؤون القانونية، على أن يوافى الديوان بنسخة كاملة من الشروط، وذلك خلال 15 يوماً من تاريخ التوقيع على العقد، وللديوان أن يأمر بنشر أي شروط لا يرى سريتها إذا لم تكن قد نشرت في الجريدة الرسمية. 3. لا يكون منح الحق بالانتفاع إلا عن طريق مزايدة عامة يصدر بتحديد إجراءاتها قرار من وزير المالية ينشر في الجريدة الرسمية، على أن يراعى في إجراءاتها تحقيق الشفافية والعلانية وتعزيز المنافسة. 4. تسري أحكام هذه المادة على العقارات التي تعود للدولة وتدار عن طريق الشركات التي تؤسسها أو تساهم فيها، أو توكل إليها مهمة استثمار أملاك الدولة، وعلى كافة عقود الانتفاع وإن كانت تحت مسمى عقود إيجار أو استثمار أو شراكة عن طريق المساهمة العينية بإيجار العقار أو غير ذلك. 5. يكون الانتفاع ببناء الأكشاك والمحال التجارية والصناعية التي لا تتجاوز مساحتها 1% من مساحة المرفق العام المخصص للجمهور، ويكون ذلك بموجب تراخيص لمدة لا تزيد على سنتين تصدر عن الجهة المعنية حسب تخصيص العقار، وبالإجراءات المنصوص عليها في البند (3) من هذه المادة على أن يؤخذ رأي المجلس البلدي المختص قبل ذلك. ونصت المادة العاشرة على أن: 1. يجوز في جميع الأحوال، بقرار من مجلس الوزراء إنهاء الحق في الانتفاع قبل انتهاء المدة المحددة له وسحب التراخيص، ويصدر القرار بناءً على اقتراح الجهة المعنية المشار إليها في المادة السابقة وذلك للمصلحة العامة. 2. يعوض صاحب حق الانتفاع، أو الترخيص، بمنحه كل أو بعض التكاليف أو النفقات التي تكبدها إذا كان الإنهاء لا يرجع إلى تقصير منه، على أن تراعى المنافع التي يكون قد جناها خلال مدة الانتفاع والمنح والمساعدات التي تلقاها من الدولة والخسارة التي تكبدها بسبب سحب التراخيص. وتقوم بتقدير التكاليف والنفقات لجنة يصدر بتشكيلها قرار من مجلس الوزراء في ذات قرار الإنهاء، وتنشر ملخصات وافية عن تقارير هذه اللجنة بالوسائل التي يحددها مجلس الوزراء في قرار تشكيل اللجنة. ونصت المادة الحادية عشرة على أن «تفقد الأموال العامة صفتها بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة. وينتهي التخصيص للمنفعة العامة بموجب مرسوم أو بانتهاء الغرض الذي خصصت من أجله تلك الأموال للمنفعة العامة». ونصت المادة الثانية عشرة على أن «تتولى الوزارة الإشراف على إدارة أملاك الدولة المملوكة ملكية عامة أو خاصة فيما عدا العقارات التي ينص هذا القانون، أو أي قانون آخر على إسناد إدارتها إلى جهة معينة. وتتولى الوزارة متابعة جميع الجهات التي تحت يدها ملك من أملاك الدولة العامة والخاصة فيما يتعلق بالحفاظ على هذه الأملاك، وإصدار القرارات والتعليمات اللازمة لحفظ هذه الأملاك». ونصت المادة الثالثة عشرة على أن «لا يجوز بأي صفة كانت لأي شخص طبيعي أو اعتباري أن يملك أو يحوز أو يضع اليد على الأملاك العامة إلا بتصرف يتم في الجهة المختصة وفقا لأحكام القانون، ولا يجوز اكتساب ملكية أملاك الدولة أو أي حق عيني عليها بالتقادم. ويقع باطلا كل تصرف أو تقرير لأي حق عيني أو تأجير أو وضع يد يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون. أما المادة الرابعة عشرة فقد نصت على أنه «على الدولة تحصيل ما يستحق لها من أجرة أو من ثمن عن العقارات أو المنقولات المملوكة لها ملكية خاصة بالطرق الإدارية. ويجوز، بقرار من الوزير المختص، إلغاء عقود الانتفاع إذا أخل المنتفع بالتزام جوهري يقضي به القانون أو العقد. ونصت المادة الخامسة عشرة على أن «تؤول ملكية العقارات التي يتم التصرف فيها من الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة وفقا لأحكام هذا القانون إلى المتصرف إليه محملة بما عليها من حقوق الانتفاع أو الارتفاق دون أن يترتب على ذلك أي حق في المطالبة بتعويض مقابل هذه الحقوق».